Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٨٧

- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفَّر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (١) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (٢) تلزمه الإعادة.

- ومنها: قد علم من فعله ﵇ أنه لم يكن يطالب الأصليين (٣) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (٤) لم يقتل وحشيًّا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.

وحكى العبادي (٥) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجًا من [أن] (٦) الكفار مخاطبون بالفروع