Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 63

Text

كتاب (١) الإقرار فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور (٢)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (٣) على الميت اثنان (٤) على وجه بناء على الثاني (٥) كما حكاه الرافعي. قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (٦) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها. قاعدة " أصل ما انبنى عليه الإقرار (٧): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (٨)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ن): "باب". (٢) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: ٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٢). (٣) من (ن). (٤) وقعت في (ن) و (ق): "اثنين". (٥) أي: على أن أقل الجمع اثنان. (٦) في (ق): "لم". (٧) وقع هنا في (ن) و (ق): "الإقرار الإلزام". (٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٢٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٨٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٦٣)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٦٣.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٦٣.

Go to a printed page