الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣٠٥
كتاب الحج
قاعدة
" إذا دار (١) فعل النبي ﷺ بين أن يكون جبليًّا وبين أن يكون شرعيًّا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟ " (٢)، فيه خلاف في صور:
- منها: دخوله من ثنية كَداءٍ وخروجه من ثنية كُدًا (٣)، فهل [يصح] (٤) ذلك لأنه صادف طريقه، أو (٥) لأنه سنة؟ فيه وجهان:
أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كُدا، والله أعلم.
- ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟