Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 48

Text

كتاب (١) الوكالة قاعدة " ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته" (٢). إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية. قلت (٣): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] (٤) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب "التتمة"، وقيد به قول صاحب "المهذب": "أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع"، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] (٧) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ق): "باب". (٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥). (٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي. (٤) من (س). (٥) من (س). (٦) تكررت في (ن). (٧) من (ق).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٤٨)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٤٨.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٤٨.

Go to a printed page