Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 1/ 286

Text

كتاب (١) زكاة الفطر قاعدة " كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (٢) إلا في مسائل: الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح. الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها. الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته. الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤). قاعدة " من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا" (٦) والله أعلم.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ق): "باب". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧). (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الزوج". (٤) كذا في (ن) و (ق) و (س)، ولعل الصواب: "أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة". (٥) في (ن): "وما". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (١/ ٢٨٦)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ١، ص ٢٨٦.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ١، ص ٢٨٦.

Go to a printed page