Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 119

Text

كتاب الفرائض قاعدة " إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم] (٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر" (٤)، فيه تردد في مسائل: - منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح] (٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه. - ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) وقعت في (ن) و (ق): "يتعلق". (٢) وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق): "اعتبارًا بهم". (٣) سقطت من (ن) و (ق). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦). (٥) في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث. (٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر. (٧) أي: انفسخ العقد. (٨) من (ق). (٩) في (ق): "ولو أجاز في نصيبه". (١٠) وقعت في (ن): "عبدًا".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ١١٩)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ١١٩.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ١١٩.

Go to a printed page