Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٧٩

كتاب الجنايات

فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

(١):

-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] (٢).

- ومنها (٣): إذا أُوْجِرَ (٤) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.

قاعدة (٥)

" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (٦) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (٧):

- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [١٥١ ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي