Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١١

كتاب الصلح

قاعدة " لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

" (١).

وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:

الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (٢) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.

الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (٣) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.

الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (٤) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (٥): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (٦).