Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 259

Text

كتاب الظهار قاعدة " اختلاف أصحابنا في أن المغلب في الظهار مشابهة اليمين أو الطلاق يظهر في مسائل" (١): - منها: إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة. فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، [فإن لم] (٢) يطلقهن صار مظاهرًا عن الكل، وهل يلزمه أربع كفارات أو كفارة واحدة؟ ففيه قولان، الجديد: [أنه يلزمه أربع كفارات تغليبًا لمشابهة الطلاق؛ فإن الطلاق لا يفترق الحال فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو بكلمات والقديم: أنه يلزمه] (٣) كفارة واحدة تغليبًا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة، وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل يخرج من القولين في هذه المسألة، وارتضى أن يخرج (٤) الأصل (٥) من الفرع، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة، حيث يلزمه [حد] (٦) في قول و [حدود] (٧) في قول، ووجهه: أن الكلمة واحدة، والمتعلق متعدد.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٣). (٢) في (ق): "بأن". (٣) ما بين العقوفتين من (ن). (٤) في (ق): "تخريج". (٥) في (ن) هنا زيادة: "مخرج". (٦) سقطت من (ن). (٧) سقطت من (ق).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٢٥٩)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٢٥٩.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٢٥٩.

Go to a printed page