Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 260

Text

- ومنها: إذا ظاهر ظهارًا مؤقتًا، فأصح الأقوال صحته مؤقتًا كاليمين والثاني: مؤبدًا كالطلاق إذا طلق شهرًا [مثلًا] (١)، والثالث: عدم صحته مطلقًا. - ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان: إن غلبنا مشابهة الطلاق [صح] (٢) وإلا لم يصح: إذ لا يصح التوكيل في اليمين. - ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة إذا كتب على شيء يثبت كالقرطاس مع النية؟ ظاهر كلامهم عند الكلام في وقوع الطلاق بالكتابة أن يكون مظاهرًا، لأنهم قالوا: كلما يستقل به الشخص فالخلاف [١٦٣ ن / أ] فيه كوقوع الطلاق بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردي [١٤٧ ق/ أ]، وجزم بخلافه في الإيلاء، وجزم القاضي حسين في الظهار بعدم الصحة، وينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور: إن غلبنا مشابهة اليمين (٣) لم يصح [لعدم] (٤) انعقاد اليمين بالكتابة، وقد يلتفت أيضًا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية. قاعدة (٥) " لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة" (٦): وهي ما إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي كان صريحًا ولم يُدَيَّن (٧)، ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحًا فيدين.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من (ق). (٢) سقطت من (ن). (٣) في (ن): "الدين". (٤) من (ن). (٥) في (ق): "فائدة". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٦١). (٧) تكررت هذه العبارة في (ن).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٢٦٠)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٢٦٠.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٢٦٠.

Go to a printed page