Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 318

Text

كتاب قاطع الطريق قاعدة "هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟ " (١). فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (٢) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به] (٣) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني. ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (٤) على الخلاف المذكور صور: - مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب. - ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه] (٤)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٢). (٢) في (ن): "أن". (٣) من (ق). (٤) من (ن).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٣١٨)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٣١٨.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٣١٨.

Go to a printed page