Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 319

Text

- ومنها: إذا تاب (١) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (٢). - ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] (٣) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (٤)، لا شك في وجوبها (٥)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات. - ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (٦)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (٧) الثاني قتل بالسيف. - ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (٨) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول. - ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [١٧٦ ن/ أ] على [ما] (٩) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي. فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] (١٠) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ق): "مات". (٢) أي: وإن راعينا حق الله سقط. (٣) في (ق): "بمقتول". (٤) في (ن) و (ق): "متحتم". (٥) أي: الدية. (٦) في (ن): "فصار نفسًا"، والتصويب من (ك). (٧) ما بين المعقوفتين من (ن). (٨) أي: حق الله. (٩) من (ن). (١٠) سقطت من (ق).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٣١٩)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٣١٩.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٣١٩.

Go to a printed page