Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٣٩

كتاب الرهن

قاعدة " فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

" (١).

نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (٢) وعكسها مسائل فراجعها منه.

[قاعدة] (٣)

قال القاضي [حسين] (٣): "كل يد كانت [يد] (٣) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (٤).