الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٥٣٩
كتاب الرهن
قاعدة " فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
" (١).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (٢) وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة] (٣)
قال القاضي [حسين] (٣): "كل يد كانت [يد] (٣) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (٤).