Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٤٠

قلت (١): أغرب العراقي (٢) شارح "المهذب" فزعم أن مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري، ويستثنى من العكس الإجارة على ما صححه النووي في "تصحيحه" (٣) أنه يجب مؤنة ردها على المستأجر وهي أمانة، ومن الطرد إذا غصبها من ذمي يجب ردها على الأصح (٤)، وفي وجوب مؤنة الرد خلاف، والأصح: نعم.

فائدة: إذا استعار شيئًا ليرهنه (٥)، فالأصح (٦): أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء (٧)، وفي قول: عارية، وقال الإمام: هذا العقد فيه شبه من هذا [وشبه من هذا] (٨)، وليس القولان [في أنه تمحض] (٩) عارية أو ضمانًا، وإنما هما في أيهما