Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٤١

المغلب، ويتفرع على القولين مسائل:

الأولى: لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف، قالوا: لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [٩٥ ق/ ب]، وقيل: على قول العارية [لم يصح؛ لأن العارية] (١) لا تلزم بخلاف الرهن، وردَّ بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت.

الثانية: لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض؟ إن (٢) قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، ورجَّح كُلًّا (٣) [منهما مرجِّح] (١)، والأظهر [أنه] (٤) لا، وقطع بمقابله.

الثالثة: [هل للمالك] (٤) [١٠٧ ن/ أ] إجبار الراهن على [فك] (١) الرهن إن قلنا: لا يرجع (٥)، فإن قلنا: عارية، فله (٦)، وإن قلنا: ضمان، فإن كان حالًّا (٧) فكذلك، وإلا فلا.

الرابعة: في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه، قال الرافعي: قياس المذهب