الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٤٦٨
كتاب الشهادات والدعاوى
قال الرافعي: "الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة" (١).
و[قد] (٢) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله: "وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ: (وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (٣) ضابطاً (٤) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (٥) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي: (وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة " لا تصح الدعوى بالمجهول
واستثنى في "التنبيه" الوصية" (٦).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (٧)