Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة لا تصح الدعوى بالمجهول

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤٦٩

أيضًا، والصحيح خلافه لئلا يضيع حقه، إذ لا طريق له غيرها [وقول القاضي] (١): "يقدر (٢) قدرًا [زائدًا] (٣) ويدعي أن الموصي أراده"، عجيب، إذ الغرض أنه أوصى بمجهول، والشفعة منع القاضي أبو سعد (٤) في "إشرافه" الدعوى بها (٥) والذي يظهر جوازه وإن لم يعين [الثمن] (٦) قدرًا ولا ادعى المشتري به علمًا [وبتقدير جوازه فالمدعي به ليس بمجهول؛ لأنه حق الشفعة] (٧)، لكن المجهول شرطه وهو الوقوع بثمن معين لا نفس الشفعة.

وإذا ادعى رب المال في المساقاة على العامل خيانة (٨) لا لقصد تغريمه بل لرفع (٩) يده، ففي سماعها مجهولة وجهان في "الحاوي" أصحهما: سماعها (١٠)، وليس ذلك من المواضع المستثناة في سماعها، لأن هذا إنما هو دعوى خيانة وهي أمر معلوم فيحلف عليه أو يقام به البينة، وإن شارك الدعوى بالمجهول في الصورة.

وأما الإقرار فالصحيح (١١) سماع الدعوى بالمجهول فيما ...................