الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٥٨
فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (١).
والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.
والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (٢).
والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] (٣) ولم يوجد شرطه.
* * *