Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٥٨

فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (١).

والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.

والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (٢).

والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] (٣) ولم يوجد شرطه.

* * *