Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٤٠

الفراق، فلا يصح الالتزام فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين، وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيًّا، ويجعل قوله: "أبنتك" كالمستقل من غير تقدم التماس.

الحادية عشرة: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدينٍ معين؛ فلا يجوز أن يخالف ما عين، فلو قال: "أعرني لأرهنه على كذا"، فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع تنزيلًا للإيجاب على الالتماس.

قاعدة " إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح، أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو؟ " (١)، فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر، وفيه صور (٢).

الأولى: لو قال: "إن حضتما [حيضة] (٣) فأنتما طالقتان"، ففيه وجهان؛ لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين، وإمكان أن يريد: كل واحدة تحيض حيضة، ومن أوقع الطلاق رأى أن المستحيل من باب الهزل، وهو جِد (٤) في النكاح.