Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٣٩

وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله ﷺ: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] (١): "فلا إذن" (٢).

ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (٣) لو قيل للشخص (٤): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له: " [فإن كنت] (٥) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (٦) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.

العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (٧): "أبنِّي بألف"، فقال (٨): "أبنتُكِ" (٩) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (١٠)