الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٢٠
قاعدة
" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (٢) إلا مسائل:
-[منها] (٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (٧).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] (٨)