Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٤٥

العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدًا فأنت [طالق] (١)، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانًا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] (٢) العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرًا قطعًا.

قاعدة " الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

" (٣). فيه خلاف في صور.

الأولى: إذا قال العبد (٤): إذا دخلتِ الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم عُتق ثم دخلت الدار، فوجهان:

أحدهما: تقع طلقتان (٥)، والثانية (٦): لم يملكها بعد وكان كالطلاق (٧) قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرًا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس.