الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٢٧
- ومنها (١) ما لا يقبلهما (٢)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (٣)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.
قاعدة " ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع
(٤) " (٥)؟ فيه صور:
- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] (٦) ولادته.
- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.
- ومنها: [لو قال] (٧): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.
- ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (٨) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن