الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٢٣
قال الداركي (١): لا يقع لأنه بدل (٢) حقه لا حقه، ولو قال: إن أخذت حقك مني (٣) فهي طالق لم تطلق بإعطاء السلطان [ولا إعطاء وكيله من ماله، وإن أكرهه السلطان] (٤) حتى أعطاه بنفسه فعلى قولي المكره، ولو قال: إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره حنث، سواء كان الآخذ مختارًا أو لم يكن، ولا يحنث بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان.
قاعدة
" [الطلاق] (٥) لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع (٦) بالشرط] (٧) " (٨).
كما ذكره الغزالي وغيره، أي وهو التعليق على شرط وهو عكس البيع ونحوه؛ فإنه يقبل الإيقاع بالشرط، ولا يقبل التعليق على الشرط، بدليل أنه لو قال: بعتك على أنه كاتب صح، ولو قال: إن كان كاتبًا فقد بعتكه، فهو باطل، جزم [به] (٩)