Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري [قاعدة] الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٠

بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا: اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما

يجعل عوضًا عن حق المحتال، وإن قلنا: استيفاء فيصح، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام] (١) صحة هذا التخريج.

- ومنها: الثمن في مدة الخيار، وهل تجوز له الحوالة به، وعليه؟ فيه وجهان أصحهما: الجواز، بناهما في "التتمة" على الخلاف إن قلنا: إنها معاوضة، فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار، وإن قلنا: استيفاء، فيجوز.

- ومنها: لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [آخر بما له في ذمته] (٢) جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا؛ لامتناع (٣) أخذ العوض (٤) عن الزكاة [٩٧ ق / أ] [والله أعلم] (٥).

* * *