Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 2/ 6

Text

باب الحوالة [قاعدة] (١) " الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ " (٢). فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل (٣) مال [بمال] (٤) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (٥) [بماذا] (٦) فقيل بيع عين بعين (٧) -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى (٨) للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة. [و] (٩) قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين (١٠)، وإنما

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٦). (٣) وقعت في (ن): "تدبير". (٤) من (ك). (٥) في (ق): "ما زاد". (٦) من (ك). (٧) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين. (٨) أي: واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. (٩) من (ن). (١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): "التعيين"، ويعني بالمعنيين؛ أي: الاستيفاء والمعاوضة.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (٢/ ٦)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ٢، ص ٦.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ٢، ص ٦.

Go to a printed page