الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٧٨
الحادية والعشرون: إذا أحرمت بإذنه فإن قلنا: النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها، وإلا جاز على الأصح.
الثانية والعشرون: (١) هل تجب فطرة البائن الحامل؟ تخرج على القولين، والأصح الوجوب، وبه قطع قاطعون، وكذا لو كانت أمة، فإن قلنا: إن النفقة للحمل، فالحمل [لا تجب] (٢) عليه فطرته.
* * *