Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٧٧

الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.

السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل (١) فيقتضي [١١٦ ن/ب] [أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي] (٢) قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.

السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.

وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل] (٣) حُرّا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر] (٤) وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.

الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلَّف مالًا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب "التتمة".

التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.

العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب (٥): أنه لا نفقة لها، [فالحامل] (٦) والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على] (٧) القولين.