الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٢٠
أحدهما (١) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] (٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] (٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.