Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٢٠

أحدهما (١) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.

- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] (٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".

- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.

- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.

فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):

حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.

قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.

- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] (٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.