الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٢١
- وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (١) البعض، وهو القصاص (٢).
قاعدة " أسباب التوريث أربعة:
قرابة، ونكاح، وولاء، وإسلام" (٣).
وقيل: إن مات ولا وارث له مسلمًا لا يرثه المسلمون بالعصوبة (٤)، بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا، بل هو ملحق بالمال الضائع؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فهو كالضائع ولا يرجى (٥) ظهور مالكه (٦)، وهذا تعليل فاسد؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا، وولد الزنا لا عصبة له.
قلت (٧): فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج (٨) هذا.
وعلى القولين مسائل:
- منها: أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثًا (٩).
- ومنها: جواز صرفه إلى القاتل (١٠)، وفيه وجهان؛ لأن تهمة (١١) الاستعجال