الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.
قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١) في كتاب (٢) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.
- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (٣) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه ﷺ إذا فعل فعلًا [لمعنى] (٤)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذًا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه] (٤) نظرًا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (٤) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:
- منها: هذه (٥) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معانٍ (٦)، أوضحتها