Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٨٦

لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (١)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحُكي الأول عن النص (٢)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (٣) هل يصح أم لا؟

وأوجبوا الغسل للمجنونة (٤)، وتغسلها غيرها، [و (٥) ينوي عنها] (٦) من يغسلها.

- ومنها: لو اغتسل الكافر (٧) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافًا لأبي بكر الفارسي (٨).

- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (٩) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (١٠).