الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ١٧١
باب الغسل
قاعدة " جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها
" (١)
وشذ الروياني [٢١ ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [١٩ ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.
فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض
، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (٢). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.
فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ
وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] (٣) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (٤)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] (٥) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن