وأصلها: قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (٢) في صحيحهما من حديث أبي هريرة ﵁، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (٣) في آخر "الغياثي" (٤): وهذه القاعدة من