Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٢٩

باب أسباب الحدث

فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

(١) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (٢)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (٣).

قاعدة " ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

" (٤)، وفيه صور: