- ومها: الشثُّ (١) والقَرَظُ (٢) (٣)، وقد ورد الأمر بهما في الدباغ (٤)، ولا يتعينان على المشهور، بل يجوز بكل حريف نَزَّاع للفضلات.
- ومها: ما ورد به الأثر في الفطرة في البُرِّ والشعير والتَّمر والأقط، يعقل معناه يُعَدى إلى ما يقتاته (٥) المُخْرِج, ورد ذلك في الربا فعدي إلى كل مطعوم (٦).
قاعدة
" قول الصحابي (٧): أُمرنا بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به على الأصح المختار" (٨).