Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢١٢

ثالثها: أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه، فهذا موضع النظر والظاهر فيه الحنث بالجميع أيضًا؛ لدلالة اللفظ عليه (١) وهي (٢) كافية، وقد أجاب بذلك القرافي، وحاصله الفرق بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض، فإن الثاني يستدعي إخراج غيره إذ التخصيص هو الإخراج، نعم أن قصد إخراج اللفظ عما وضع له واستعماله في بعضه [مجاز] (٣) فمعناه التخصيص ولا يحنث بغير المقصود.

- ومنها: [لو قال] (٤): نساء العالمين طوالق، ففي دخولها في الطلاق خلاف.

قلت: نقل الرافعي عن "فتاوى القفال" المنع فيما إذا قال: نساء المسلمين طوالق وعن غيره الوقوع، ثم قال: وينبني الخلاف على أن المخاطب: يَعني -بكسر الطاء- هل يدخل في الخطاب، قال النووي في "الروضة": [والأصح عند أصحابنا في الأصول] (٥): أنه لا يدخل (٦)، وكذا هنا الأصح أنها لا تطلق (٧).

وما ذكره عن الأصوليين من تصحيح المنع مخالف لما نقله ابن الحاجب (٨) من أن الأكثر على الدخول، ويظهر أن يتخرج على هذه الفائدة أيضًا ما إذا قال: إن