Printed page ٤/ ١٣٤
ويجوز جره بـ (من) الزائدة، قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾.
ويجوز الفصل بينهما وبين التمييز في الضرورة.
فإن كان بظرف. . فالأحسن النصب؛ كراهة الفصل بين المتضايفين، ومنه قولُ الشاعرِ:
تَؤُمُّ سِنَانًا وَكَم دُونَهُ ... مِنَ الأَرضِ مُحدَودِبًا غَارُهَا (١)
ومن الجر قوله:
كَم فِي بَنِي بَكرِ بنِ سَعدٍ سَيِّدٍ ... . . . . . . . . . . . . . (٢)