Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٥٦٨

٢٠٨٦ - حديث أم سلمة:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ، فَمَضْمِضُوا [مِنْهُ]؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[الفوائد]:

" الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وُجد دليل الاستحباب يُحمل عليه، وهاهنا دليل الاستحباب موجود" (تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٠).

قال الحافظ: "والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث - أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي ﷺ شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يَذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ" (الفتح ١/ ٣١٣).

[التخريج]:

[جه ٥٠٢ "واللفظ له" / ش ٦٣٥ "والزيادة له ولغيره" / مش (مصباح الزجاجة ١/ ٧٢) / كنى (مغلطاي ٢/ ٧٧) / طب (٢٣/ ٣١٠/ ٧٠٢، ٧٠٣)].

[التحقيق]:

مدار إسناده على موسى بن يعقوب الزمعي، واختلف عليه:

فأخرجه ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن ماجه, والطبراني) ٧٠٣ (- قال: