ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٠٨٦ - حديث أم سلمة:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ، فَمَضْمِضُوا [مِنْهُ]؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».
[الحكم]: إسناده ضعيف.
[الفوائد]:
" الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وُجد دليل الاستحباب يُحمل عليه، وهاهنا دليل الاستحباب موجود" (تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٠).
قال الحافظ: "والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث - أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي ﷺ شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يَذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ" (الفتح ١/ ٣١٣).
[التخريج]:
[جه ٥٠٢ "واللفظ له" / ش ٦٣٥ "والزيادة له ولغيره" / مش (مصباح الزجاجة ١/ ٧٢) / كنى (مغلطاي ٢/ ٧٧) / طب (٢٣/ ٣١٠/ ٧٠٢، ٧٠٣)].
[التحقيق]:
مدار إسناده على موسى بن يعقوب الزمعي، واختلف عليه:
فأخرجه ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن ماجه, والطبراني) ٧٠٣ (- قال: