ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٠٣ - بابُ لَا وُضُوءَ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
١٨٩٨ - حديث عبد الله بن زيد:
◼ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ ﵁: أَنَّهُ شَكَا إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ الذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ، [أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ]؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ - أو: لا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
١ - هذا الحديث دليل على القاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك) وهي إحدى القواعد الكلية الخمسة المعروفة عند الأصوليين.
٢ - قال الخطابي: "قوله: ((حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) معناه: حتى يتيقن الحدث، ولم يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها حسب، وقد يكون أطروشًا (١) لا يسمع الصوت وأخشم لا يجد الريح ثم تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه، كقوله ﷺ في الطفل: ((إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيهِ)) (٢) ومعناه أن تُعْلَم حياته يقينًا. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون