Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٢٤

٣١٣ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

١٩٦١ - حديث عمر:

◼ عَنْ أَبِي الجَنُوبِ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: رَأيْتُ عليًّا يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقالَ: مَهْ يَا أَبَا الجَنُوبِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الحَسَنِ، فَإِنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: ((مَهْ يَا عُمَرُ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: قَالَ عُمَرُ ﵁: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعِينُكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: قَالَ عُمَرُ ﵁: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ مِنْ زَمْزَمَ فِي رَكْوَةٍ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: ((مَهْ يَا عُمَرُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى صَلَاتِي أَحَدٌ)).

[الحكم]: منكر، وإسناده ضعيف جدًّا، وضَعَّفه ابن جرير الطبري، وابن عدي، وابن القيسراني، وابن الجوزي، وابن الصلاح، وابن كثير، وابن الملقن، والهيثمي، والبوصيري، وابن حجر، والعيني. وقال النووي: "باطل لا أصل