Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٢٣

١٩٦٠ - حَدِيثُ: مَنْ قَدَّمَ إِبْرِيقًا لِمُتَوَضِّئٍ:

◼ حَدِيثُ: «مَنْ قَدَّمَ إِبْرِيقًا لِمُتَوَضِّئٍ، فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَادًا مَسْرُوجًا مَلْجُومًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى».

[الحكم]: لا أصل له، وعَدَّه ابن تيمية من الموضوعات، وتبعه السيوطي، وابن عراق، والفتني، وعلي القاري، والعجلوني، والشوكاني.

[التحقيق]:

هذا الحديث ذكره ابن تيمية في رسالة (أحاديث القصاص ٥٥)، وهي مطبوعة ضمن (مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٨٣) وقال فيه: "هذا ليس من كلام النبي ﷺ، ولا يُعرف في شيء من الكتب المعروفة".

وكذا ذكره السيوطي في (الذيل ١٠١٢)، ضمن جملة من الأحاديث ذكر أن ابن تيمية عدها من الموضوعات، وعقب عليها السيوطي بقوله: "وهذا القدر الذي أوردته مما ذكره - الأمر فيه كما قال" (ذيل اللالئ ٢/ ٢٩٢).

وتبعهما: ابن عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٧٥)، والفتني في (التذكرة ص ٣١)، والملا علي القاري في (الأسرار ٥١٣)، و (المصنوع ٣٥٣)، والعجلوني في (الكشف ٢٥٦٣)، والشوكاني في (الفوائد ص ١٢).

ولم نجده مسندًا.