ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٥٥ - بَابٌ جَامِعٌ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ
١٥٨٩ - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِإِنَاءٍ (بِوَضُوءٍ) ١ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ [مِنْ إِنَائِهِ] ١ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [وَاسْتَنْثَرَ] ٢، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا) ٢، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (كُلَّ رِجْلٍ) ٣ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ (غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا) ٤، ثُمَّ قَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ] ٣ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [بِشَيْءٍ، إِلَّا] ٤ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ: "وكان علماؤُنا يقولونَ: هذا الوُضوءُ أَسبَغُ ما يَتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاة" (صحيح مسلم).
[التخريج]:
[خ ١٥٩ "واللفظ له"، ١٦٤ "والزيادة الأولى والثانية والرواية الأولى