Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٣/ ٣٤٠

٢٥٧ - بَابُ غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ

١٦١٥ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ [مَاءً] ١، ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ [فَأَرَادَ الوُضُوءَ] ٢، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ (فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا)؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دونَ ذِكرِ التثليثِ في غسلِ اليدِ، فلمسلمٍ وغيرِهِ دونَ البُخاريِّ.

[الفوائد]:

١ - هذا الأمرُ بغَسلِ اليدِ عند الاستيقاظِ منَ النومِ محمولٌ على الاستحبابِ عندَ جمهورِ العلماءِ؛ قال الحافظُ: "والقرينةُ الصارفةُ للأمرِ عن الوجوبِ عند الجمهورِ التعليلُ بأمرٍ يقتضي الشكَّ؛ لأنَّ الشكَّ لا يقتَضي وجوبًا في هذا الحُكمِ استصحابًا لأصلِ الطهارةِ. واستَدلَّ أبو عَوَانةَ على عدمِ الوجوبِ بوُضوئِهِ ﷺ من الشَّنِّ المُعلَّقِ بعد قيامه من النومِ كما سيأتي في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ... وأيضًا فقد قال في هذا الحديثِ في رواياتٍ لمسلمٍ وأبي داودَ وغيرِهما: «فَلْيَغْسِلْهُمَا ثَلَاثًا»، وفي روايةٍ: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»،