ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٨٧ - بَابُ غَسْلِ القَدَمَيْنِ
١٨١١ - حَدِيثُ عُثْمَانَ
◼ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﵁: ((أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال ابنُ المنذرِ -بعد ذكره بعض الأخبارِ في غسلِ القدمينِ-: ((والأخبارُ الثابتةُ في هذا البابِ تكثرُ، وقد ذكرتُها في كتابِ السننِ. وقد أجمعَ عوامُ أهلِ العلمِ على أن الذي يجبُ على من لا خُفَّ عليه غسلُ القدمين إلى الكعبين، وقد ثبتتِ الأخبارُ بذلك عن النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ، وبه قال ربيعةُ ومالكٌ وأصحابُهُ من أهلِ المدينةِ وغيرهم، وكذلك قال الثوريُّ والحسنُ بنُ صالحٍ، وابنُ أبي ليلى، وأصحابُ الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعيُّ،