Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٠٠ - باب مشروعية اختلاف عدد غسل الأعضاء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٤٢٩

٣٠٠ - بَابُ مَشْرُوعِيَّةُ اخْتِلَافِ عَدَدِ غَسْلِ الأَعْضَاءِ

١٨٩٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ((شَهِدْتُ عَمْرَو بنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ [وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ] ١؛ فَكَفَأَ (أَفْرَغَ) عَلَى يَدَيْهِ [مِنَ التَّوْرِ] ٢ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا (مَرَّتَيْنِ)، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا [مَرَّةً وَاحِدَةً] ٣؛ [بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ] ٤ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ [إِلَى الكَعْبَيْنِ] ٥، [وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ] ٦.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ ١٨٥ (والروايتان، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، ١٨٦ (والزيادةُ الأُولى والثانيةُ والثالثةُ والخامسةُ له)، ١٩٢ (واللفظُ لَهُ) / م ٢٣٥/ د ١١٧/ ...... ].