Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٧٦

«افْعَلْ» إذا وردت بعد حَظْرٍ إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة.

وهذا الجواب فيه نظر.

فعلى هذا هل يُستحبُّ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبُّ لأن فيه احتياطًا وخروجًا من الخلاف.

وقال القاضي (١) وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يُحمل قوله «وليقطعهما» على الجواز، ويكون فائدة التخصيص أنه يُكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد، ولا يُكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين اللتين (٢) هما شعار الإحرام.

وقال أحمد في رواية مهنا (٣): ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هُشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب: «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين»، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي ﷺ، أبو الزبير عن جابر (٤)، وقد كره القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد (٥).