Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٣٤

فصل (١)

وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام (٢).

فصل

فأما إن (٣) نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... (٤)

فصل

فأما الأزمنة:

إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.