Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٣٣

مائة ألف صلاة، فلا يُجزئ عنها صلاةٌ أو خمسُ مئة صلاة أو ألفُ صلاة (١).

ومن نَذَر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام، فقد أتى بأفضل مِن المنذور من جنسه.

وأيضًا فإنّ كلّ ما كان مُرَغَّبًا في فعله، وجب بالنذر، كالحج والعمرة؛ لقوله ﷺ: «مَن نذر أن يطيع الله فليُطِعْه» (٢). وهذا مرغَّب فيه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُشَدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة (٣) مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (٤).

وفي رواية لمسلم (٥): «إنما يُسافَر إلى ثلاثة مساجد».

وعن أبي سعيد، عن النبي ﷺ نحو الأول. رواه البخاري (٦).

والمسجدُ الحرام ومسجدُ النبي ﷺ قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس، فإذا صلى في المزيد ... (٧)