المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو (٤) الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ ﷺ لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة
. نصَّ أحمدُ على ذلك كلِّه.
لما روى جابر بن عبد الله ﵄: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذَرْتُ إن فتح الله عليك مكةَ أن أصلي في بيت المقدس. فقال: «صلِّ ههنا» فسأله، فقال: «صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إذًا» رواه أحمد وأبو داود (٥).